رقم القاعدة: 173
نص القاعدة: من الأُصُول المعامَلَةُ بنَقِيضِ المقْصُودِ الفَاسِدِ [1]
ومعها:
1 -إذا كان قصد المتحايل مناقضا لقصد الشارع عومل بنقيض قصده.
2 -يعامل المضار بنقيض قصده.
1 -من قصد قصدًا فاسدًا عوقب بنقيض قصده [2]
2 -من فعل محرما بغرض فاسد فالحكم ثبوت نقيض مقصوده [3]
3 -من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 134؛ الإسعاف بالطلب للتواتي ص 227، شرح اليواقيت الثمينة لأبي القسم السجلماسي 2/ 798، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 18، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 176، فتح العلي المالك لعليش 2/ 10، الموافقات للشاطبي 1/ 261، البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 384، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 7/ 390، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 168، وقد وردت في الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 416 بلفظ:"المناقضة بنقيض المقصود"ووردت بلفظ:"المعارضة بنقيض المقصود"في المنثور للزركشي 3/ 183 و القواعد والفوائد للعاملي 1/ 281، و نضد القواعد للسيوري 1/ 118.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 285، الكافي لابن قدامة 2/ 313.
[3] فتح القدير لابن الهمام 3/ 3.
[4] انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 134، 241.