4 -الميسور لا يسقط بالمعسور [1] أصل للقاعدة
5 -الضرر يدفع بقدر الإمكان [2] أعم من القاعدة 6 - النَّهي عن المنكر كله واجب بحسب الإمكان [3] أصل للقاعدة 7 - يدفع أعظم الضررين بأهونهما [4] علاقة العموم والخصوص الوجهي 8 - الحق لا يسقط بظلم الظالم [5] (مكملة) 9 - يدفع الظلم بظلم أخف منه [6] (أخص)
حرم الله تعالى الظلم على عباده وجعله من كبائر الذنوب, وأمر بإزالته وإعدامه كلَّ قادر على ذلك, فإذا كان المرء غير قادر على إزالته فإنه يكون معذورا ولا لوم عليه؛ لأنه لا واجب مع عجز, إلا أنه وفي بعض الأحيان لا يكون المكلف قادرا على إزالة الظلم ورفعه بالكلية ويكون بمقدوره تخفيفه وتقليله أو إزالة بعضه, فهل يكون مأمورا بإزالة ما يقدر عليه منه, أم يكون معذورا لعدم قدرته على إعدام الظلم واجتثاثه فلا يطالب بهذا التخفيف أو التقليل منه؟ وقد سيقت القاعدة لبيان هذا الأمر وتوضيحه فقررت أن كل ظلم حرمه الله تعالى وأمر بإزالته إذا لم يمكن رفعه وإعدامه بالكلية للعجز عن ذلك فإن الواجب العمل على تخفيفه وتقليله إذا كان ذلك باستطاعة المكلف, وإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن السبكي 1/ 155، أشباه السيوطي ص 288، قواعد الحصني 2/ 48. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] مجلة الأحكام، المادة (31) وشروحها.
[3] شرح التجريد في فقه الزيدية 6/ 401.
[4] المبسوط للسرخسي 4/ 59، 106. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] معارج الآمال لابن حميد السالمي 4/ 213.
[6] انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/ 543.