رقم القاعدة: 780
نص القاعدة:"يَجُوزُ مِنَ الْحِيَلِ مَا كَانَ مُبَاحًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُبَاحٍ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تجوز الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق [2]
2 -ما كان من الحيل ليس فيه إسقاط حق لمستحق له فهو حسن مشروع [3]
3 -ما لا يبطل حق الغير لا يكره فيه استعمال الحيلة [4]
4 -ما يتخلص به الرجل من الحرام, أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن. [5]
5 -الحيل إذا توصل بها إلى المباح مباحة [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 95، المقاصد السنية للشعراني ص 51.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 217، 218. وانظر: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة للسعدي ص 45.
[3] طرح التثريب للحافظ عبد الرحيم العراقي 2/ 19.
[4] فتاوى قاضيخان 2/ 295.
[5] المبسوط للسرخسي 30/ 210. ووردت بلفظ"كل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة"الفتاوى الهندية 6/ 390.
[6] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية للحلي 2/ 323. المحقق: الشيخ إبراهيم البهادري الطبعة: الأولى - 1420 هالمطبعة: اعتماد - قم - الناشر: مؤسسة الإمام الصادق.