فهرس الكتاب

الصفحة 7558 من 19081

رقم القاعدة: 780

نص القاعدة:"يَجُوزُ مِنَ الْحِيَلِ مَا كَانَ مُبَاحًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُبَاحٍ" [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -تجوز الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق [2]

2 -ما كان من الحيل ليس فيه إسقاط حق لمستحق له فهو حسن مشروع [3]

3 -ما لا يبطل حق الغير لا يكره فيه استعمال الحيلة [4]

4 -ما يتخلص به الرجل من الحرام, أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن. [5]

5 -الحيل إذا توصل بها إلى المباح مباحة [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 95، المقاصد السنية للشعراني ص 51.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 217، 218. وانظر: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة للسعدي ص 45.

[3] طرح التثريب للحافظ عبد الرحيم العراقي 2/ 19.

[4] فتاوى قاضيخان 2/ 295.

[5] المبسوط للسرخسي 30/ 210. ووردت بلفظ"كل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة"الفتاوى الهندية 6/ 390.

[6] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية للحلي 2/ 323. المحقق: الشيخ إبراهيم البهادري الطبعة: الأولى - 1420 ه‍المطبعة: اعتماد - قم - الناشر: مؤسسة الإمام الصادق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت