فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 19081

8_ لا يحكم بموت الشخص بمجرد موت الدماغ مع قيام نبضات القلب والتنفس, ولا تترتب على الميت دماغيًا أحكام الموت من التوريث, واعتداد زوجته, وتنفيذ وصاياه, ونحو ذلك؛ لأن الأصل بقاء الحياة , فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك [1] .

التطبيق الخامس من القواعد:

197_ نص القاعدة:

الْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَقّ[2].

ومن صيغها:

1_ الأصل بقاء الحق بعد ثبوته [3] .

2_ كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك [4] .

ومعنى القاعدة: أن من ثبت في ذمته حق من حقوق الله تعالى؛ كالعبادات البدنية والمالية, أو من حقوق العباد؛ كثمن البياعات وبدل المتلفات ثم وقع الشك في أدائه أو النزاع في استيفائه فالأصل بقاؤه في ذمته, وعدم سقوطه بمجرد الشك والتوهم, فمن لزمته كفارة الظهار وتردد في أدائها فالأصل بقاؤها في ذمته, ويلزمه أن يؤديها حتى تبرأ ذمته بيقين, ومن لزمه ثمن مبيع ووقع النزاع في أدائه فالأصل بقاؤه في ذمته, وذلك لأن"الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك" [5] , وكذلك من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد 1/ 232 - 234، أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص 235، قضايا فقهية معاصرة للبوطي ص 337.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 45، تكملة المجموع للمطيعي 14/ 61، كشاف القناع للبهوتي 6/ 452. ووردت في المهذب للشيرازي 1/ 339 بلفظ:"الأصل بقاء الحق في الذمة".

[3] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 382.

[4] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لعلي الندوي ص 139 نقلًا عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 3/ 166.

[5] الجمع والفرق للجويني 2/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت