رقم القاعدة: 382
نص القاعدة: الثَّابِتُ بالدَّلَالَةِ كالثَّابِتِ بِالصَّرِيحِ [1] .
ومعها:
1 -الأصل أن للحَالَةَ مِنْ الدَّلالَةِ كما للمَقَالةِ.
2 -مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
3 -الإذن دلالةً بمَنْزِلَة الإذن إفْصَاحًا.
1 -الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة [2] .
2 -البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة [3]
3 -الدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضها [4]
4 -الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدر المختار للحصفكي 6/ 476؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 197، 576 (مخطوط) ؛ حاشية ابن الشلبي 7/ 416؛ المغني للخبازي: 247. وفي لفظ:"الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح"شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 245، وعنه: قواعد الفقه للمجددي: 73. وفي لفظ:"الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحًا". المبسوط للسرخسي 11/ 19.
[2] البناية 9/ 369.
[3] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 483.
[4] ترتيب اللآلي لنالظر زادة 2/ 703. وبنحوه في البحر الرائق لابن نجيم 2/ 4؛ حاشية الطحطاوي 1/ 220؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 175. ولم ترد زيادة"إذا لم يوجد صريح يعارضها"في بعض المواضع مثل الهداية 4/ 235؛ والبحر الرائق 3/ 121.
[5] موسوعة القواعد الفقهية 5/ 349. وكذا في مجمع الأنهر لشيخي زادة 4/ 422، لكن بدون زيادة"عند عدمه".