"من ثمن خمر"بيان مغير لحكم ما سبقه من الكلام, فيتوقف أوله على آخره [1] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] خلافًا لأبي حنيفة، والشافعية - على الأصح - والحنابلة الذين قالوا: لزمه الألف؛ لأن كلامه"من ثمن خمر"رجوع عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، متصلًا كان أو منفصلًا. انظر: الفروق 4/ 49؛ المبسوط 18/ 22 - 23؛ أشباه ابن السبكي 1/ 345؛ المغني لابن قدامة 5/ 95؛ الموسوعة الفقهية 6/ 67.