رقم القاعدة: 410
نص القاعدة: تُسْتَحَبُّ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَرْتَكِبْ مَكْرُوهَ مَذْهَبِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -محل مراعاة الخلاف إذا لم يوقع في حرام أو مكروه [2]
2 -مراعاة الخلاف إنما تستحب إذا لم يلزم ارتكاب مكروه [3]
3 -مراعاة الخلاف مستحبة ما لم تؤد إلى مكروه في المذهب [4]
1 -يحتاط في موضع الخلاف [5] (أعم)
2 -الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أولى [6] (مقيَّدة بالقاعدة)
3 -ترك المكروه أولى من فعل الندوب [7] (معللة)
4 -يشترط ألا توقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر [8] (تلازم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 1/ 147 و 1/ 159؛ انظر: رد المحتار لابن عابدين 1/ 159؛ انظر: حاشية الطحطاوي 1/ 372.
[2] حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 483.
[3] عمدة الناظر لأبي السعود 1/ 35/أ.
[4] شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 1/ 397.
[5] رمز الحقائق للعيني 1/ 45.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المصدر نفسه.
[8] الإعلام لأبي الوفا 1/ 61 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 137.