فهرس الكتاب

الصفحة 4990 من 19081

رقم القاعدة: 410

نص القاعدة: تُسْتَحَبُّ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَرْتَكِبْ مَكْرُوهَ مَذْهَبِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -محل مراعاة الخلاف إذا لم يوقع في حرام أو مكروه [2]

2 -مراعاة الخلاف إنما تستحب إذا لم يلزم ارتكاب مكروه [3]

3 -مراعاة الخلاف مستحبة ما لم تؤد إلى مكروه في المذهب [4]

1 -يحتاط في موضع الخلاف [5] (أعم)

2 -الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أولى [6] (مقيَّدة بالقاعدة)

3 -ترك المكروه أولى من فعل الندوب [7] (معللة)

4 -يشترط ألا توقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر [8] (تلازم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين 1/ 147 و 1/ 159؛ انظر: رد المحتار لابن عابدين 1/ 159؛ انظر: حاشية الطحطاوي 1/ 372.

[2] حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 483.

[3] عمدة الناظر لأبي السعود 1/ 35/أ.

[4] شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 1/ 397.

[5] رمز الحقائق للعيني 1/ 45.

[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] المصدر نفسه.

[8] الإعلام لأبي الوفا 1/ 61 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت