فهرس الكتاب

الصفحة 9517 من 19081

4 -الهدية إذا كانت بسبب أُلحقت به. [1] متفرعة عن القاعدة.

5 -كل قرض جر منفعة فهو حرام. [2] / 6 متفرعة عن القاعدة.

شرح القاعدة:

التمليك لغة: جعل الشيء ملكا للغير. [3]

واصطلاحا: نقل الملك وإزالته إلى مالك آخر, سواء كان المنقول عينا كما في البيع, أو منفعة كما في الإجارة, وسواء أكان بعوض, أم بدونه, كالهبة والصدقة. [4]

و عقود التمليكات: هي العقود التي يكون الغرض منها تمليك العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض. [5]

وتنقسم عقود التمليكات إلى ثلاثة أنواع:

1 -عقود المعاوضات , وهي العقود التي تجري فيها المبادلات سواء كانت مبادلة مال بمال كالبيع, أو مال بمنفعة كالإجارة.

2 -عقود التبرعات , وهي العقود التي ليس فيها عوض, كالهبة والوصية والوقف.

3 -عقود تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء, وفيها يكون التبرع في ابتداء العقد ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البدل, فيطبق على العقد في ابتدائه شروط التبرع, وفي انتهائه أحكام المعاوضة, وذلك مثل القرض والكفالة بأمر المدين. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 335.

[2] تحفة الأحوذي للمباركفوري 4/ 361، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 265، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 257. وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[3] انظر: لسان العرب لابن منظور 10/ 491 مادة (ملك) .

[4] انظر: الاختيار للموصلي 2/ 3، 3/ 41، الذخيرة للقرافي 1/ 159، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 228، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 140.

[5] انظر: الأموال ونظرية العقد لعلي الخفيف ص 463.

[6] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 3/ 232، القواعد لابن رجب ص 71، 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت