فهرس الكتاب

الصفحة 5140 من 19081

6 -يجوز لمن غصب منه شيء فوجده واستطاع أخذه أن يأخذه دون علم غاصبه [1] ؛ لأنه يجوز له أخذه دون رضاه فجاز له أخذه دون علمه.

7 -من اضطر لاستعمال مال الغير لدفع الهلاك عن نفسه استعمله من غير احتياج إلى إعلام صاحبه واستئذانه قبل الاستعمال [2] ؛ لأنه والحالة هذه لا يشترط رضاه فلم يشترط علمه.

8 -إذا امتنعَ الزوجُ من النفقةِ الواجبة لزوجته فلَها الأخذُ مِن مالِه بقدْرِ نفقتها ونفقة أولادها الصغار, وإن لم يعلم بذلك؛ لأن هذا التصرف لا يحتاج إلى رضاه فلا يحتاج إلى علمه, وقد جاء حديث هند امرأة أبي سفيان بذلك [3] .

ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

433 -نص القاعدة: مَنْ لا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ لفَسْخِ عَقْدٍ أو حَلِّه لا يُعْتَبَرُ عِلْمُه بِه [4]

ومن صيغها:

1 -رفع العقد الذي لا يعتبر فيه الرضا لا يحتاج إلى العلم [5] .

2 -كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير علمه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: منح الجليل لعليش 4/ 321.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 38.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 161.

[4] قواعد ابن رجب ص 118 (القاعدة الثالثة والستون) ، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري ص 88، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للسعيدان، (القاعدة التاسعة والأربعون) ، وانظر معناها في: مغني المحتاج 2/ 232، الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 11/ 67.

[5] مغني المحتاج 2/ 232، الشرح الكبير للرافعي 11/ 67 (بتصرف) .

[6] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت