رقم القاعدة: 801
نص القاعدة: الْحَقُّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ أَدَائِهِ إِمْكَانُ التَّسْلِيمِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -القدرة على التسليم شرط لتوجه الخطاب بالتسليم [2]
2 -ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بإمكان التسليم [3]
1 -لا واجب مع عجز [4] (أعم)
2 -القدرة على التسليم إنما تطلب في وقت اقتضاء العقد [5] (متفرعة)
3 -استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز [6] (مكملة) [ف 822]
4 -قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه يقوم مقام العين [7] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 4/ 359.
[2] كشف الأسرار 3/ 337.
[3] المهذب للشيرازي 2/ 154.
[4] إعلام الموقعين 2/ 17. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الفروق للقرافي 3/ 1.
[6] الاختيار للموصلي 1/ 60.
[7] الاختيار للموصلي 1/ 60.