فهرس الكتاب

الصفحة 13458 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لو خالع رجل امرأته فإن قلنا: الخلع طلاق, حسبت طلقةً, فنَقص بها عدد طلاقها, فلو خالعها ثلاثًا طلقت ثلاثًا, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسخ لم تحرم وإن خالعها مائة مرة [1] .

2 -من خالع امرأته, ثم أتبع الخلع طلاقًا مباشرة دون أن يسكت بين الخلع والطلاق, فعلى القول بأن الخلع طلاق, لزمه الطلاق الثاني فيعدُّ له طلقتان, وعلى أنه فسخ, لم يلزمه الطلاق الثاني [2] لأنه وقع في غير محله.

3 -إذا ضيَّق الرجل على امرأته لكي تخالعه بعوض, ففعلت, بطل العوض, ثم إن قلنا: الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض, وإن قلنا: بل فسخ, ولم ينو به الطلاق, لم يقع طلاقًا, لأن الخلع بغير عوض لا يقع في إحدى الروايتين عند الحنابلة [3] .

4 -لو قالت امرأة لزوجها: اخلعني بألف, فقال طلقتك: فإن قلنا: الخلع طلاق استحق الألف, وإن قلنا: هو فسخ, لم يستحقها [4] .

5 -إذا بدأ الزوج بصيغة المعاوضة: كطلقتك أو خالعتك بكذا, وقلنا: الخلع طلاق, وهو الراجح فهو معاوضة فيها شَوْبُ تعليق, أما إذا قلنا: فسخ, فهو معاوضة محضة كالبيع [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 6/ 172؛ التاج والإكليل للمواق 5/ 334؛ المغني لابن قدامة 7/ 250.

[2] انظر: التاج والإكليل 5/ 336؛ الإنصاف للمرداوي 8/ 395.

[3] انظر: المغني 7/ 248، 261؛ الإنصاف 8/ 385.

[4] انظر: الفروع ابن المفلح 5/ 353.

[5] نهاية المحتاج للرملي 6/ 407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت