2 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤدي" [1] . وجه الاستدلال: أن يد الغاصب يجب عليها رد ما غصبته, وردّ ما نقص من المغصوب.
3 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" [2] .
وجه الاستدلال: أن مال الغير محرم أخذه, ويجب ردّه وضمان ما نقص منه
4 -عموم قاعدة:"دفع الضرر واجب بحسب الإمكان".
وجه الاستدلال: أن ما نقصه الغاصب من العين المغصوبة من الضرر الذي يجب دفعه وردّه إلى صاحبه [3] .
5 -لأن المغصوب دخل جميع أجزائه في ضمان الغاصب بالغصب, فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته [4] .
1 -لو غصب العقار فانهدم أو نقص بسكناه ضمنه [5] لأن كل ما يحدث في يد الغاصب مما ينتقص قيمته كان مضمونًا عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ؛ والترمذي 3/ 566 (1266) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ؛ وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[2] جزء من حديث رواه البخاري 1/ 24، 33 (67) وفي مواضع أخرى، ومسلم 3/ 1305 - 1306 (1679) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه.
[3] المبسوط للسرخسي 11/ 94.
[4] تبيين الحقائق 9/ 327، مجمع الضمانات ص 133.
[5] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 224 - 225؛ مجمع الضمانات لابن غانم ص 126؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 2/ 92.