فهرس الكتاب

الصفحة 11288 من 19081

10 -إن تطوع إنسان بالنفقة على آخر لم تلزمه فطرته [1] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ومن لا فلا ا.

استثناءات من الضابط:

1 -زوجة المعسر, تلزم نفقتها على زوجها, دون فطرتها [2] .

2 -زوجة الأب المعسر, تلزم نفقتها على ابن الزوج, دون فطرتها [3] .

3 -القريب والزوجة الكافرين تلزم نفقتهما, ولا تلزم فطرتهما [4] .

4 ـ الزوجة المحال بينها وبين زوجها, تجب فطرتها عليه دون نفقتها [5] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البيان للعمراني 3/ 355.

[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 444،الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 2/ 524.

[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 444،الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 2/ 523.

[4] لقوله صلى الله عليه وسلم «من المسلمين» ولأنها طهرة، والكافر ليس من أهلها. انظر مغني المحتاج 2/ 113،أسنى المطالب 1/ 388.

[5] أسنى المطالب 1/ 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت