10 -إن تطوع إنسان بالنفقة على آخر لم تلزمه فطرته [1] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ومن لا فلا ا.
1 -زوجة المعسر, تلزم نفقتها على زوجها, دون فطرتها [2] .
2 -زوجة الأب المعسر, تلزم نفقتها على ابن الزوج, دون فطرتها [3] .
3 -القريب والزوجة الكافرين تلزم نفقتهما, ولا تلزم فطرتهما [4] .
4 ـ الزوجة المحال بينها وبين زوجها, تجب فطرتها عليه دون نفقتها [5] .
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البيان للعمراني 3/ 355.
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 444،الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 2/ 524.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 444،الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 2/ 523.
[4] لقوله صلى الله عليه وسلم «من المسلمين» ولأنها طهرة، والكافر ليس من أهلها. انظر مغني المحتاج 2/ 113،أسنى المطالب 1/ 388.
[5] أسنى المطالب 1/ 388.