فهرس الكتاب

الصفحة 10591 من 19081

البلوى, والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه, ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه" [1] ."

ومما يشهد لذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت:"كنا نطبخ البُرْمَةَ [2] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصُّفْرَةُ من الدم, فنأكل ولا ننكره"لأن التحفظ من هذا إصر, وفيه مشقة, والإصْر والمشقة في الدِّين موضوعان.

وهذا أصل في الشرع: أن كل ما حَرِجَت الأمة في أداء العبادة فيه وثَقُل عليها, سقطت العبادة عنها فيه [3] .

أدلة الضابط:

أولا: القرآن:

1 -قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة] .

2 -قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ} [الأنعام 45] .

وجه الدلالة من الآيتين: يؤخذ من منطوق هاتين الآيتين حرمة الدم جريا على قاعدة تحريم الخبائث.

ويبقى فقط الخلاف بين المذاهب في حقيقة الدم المحرم على ما تقدم بيانه في شرح الضابط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 30.

[2] البرمة: القِدْرُ مطلقا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. لسان العربلابن منظور 12/ 43.

[3] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت