رقم القاعدة: 2054
نص القاعدة: التَّخصِيصُ لا يُقبَلُ إلا بِدَلِيلٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العمومات لا يَصِحُّ تخصِيصُها بغير دليل. [2] 2 - حمل النُّصوصِ على التخصيصِ لا يجوز بغير دليل. [3]
3 -دعوى التَّخصيصِ بلا بُرهانٍ لا تُقبلُ. [4] 4 - اللفظ العامُّ لا يخصَّصُ إلا بقرينةٍ تَقترنُ به. [5]
5 -لا تَخْصِيصَ إِلا بقرينة مقالية أو حالية. [6] 6 - شأن العامِّ أن يُخَصَّ بقرينة مخصِّصة. [7]
7 -لا تخصِيصَ إلا بقَرِينَة. [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (1) نيل الأوطار للشوكاني 6/ 91 ط: دار الحديث بالقاهرة.
[2] (2) أضواء البيان للشنقيطي 5/ 425 ط: دار الفكر 1995 م.
[3] (3) التجريد للقدوري 3/ 1056 ط: دار السلام - الطبعة الأولى 1424 هـ.
[4] عمدة القاري للعيني 1/ 184 ط: دار إحياء التراث العربي.
[5] المنخول للغزالي ص 154 ط: دار الفكر دمشق - الطبعة الثانية 1400 هـ.
[6] البرهان لإمام الحرمين 1/ 372 ط: قطر - الطبعة الأولى 1399 هـ.
[7] فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 1/ 256 ط: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 1423 هـ.
[8] البحر المحيط للزركشي 4/ 145 ط: دار الكتبي 1994 م.