فهرس الكتاب

الصفحة 9486 من 19081

2 -لا ضرر ولا ضرار [1] (أعم وأشمل) [ف/ ... ]

3 -تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره [2] (أعم) [ف/ ... ]

4 -الضرر عذر في فسخ العقد اللازم [3] (مقابلة) [ف/ ... ]

شرح القاعدة:

العقد الجائز: هو ما يمكن فسخه من قبل أحد العاقدين دون التوقف على رضا الطرف الآخر, وضده يسمى بالعقد اللازم [4] , و الفسخ أو التفاسخ: هو من الأصل وجعله كأن لم يكن [5] , والضرر: هو الأذى في النفس أو المال [6] .

وهذه القاعدة معقودة لبيان وجوب انقلاب العقود الجائزة لازمةً في مراحل تنفيذها لدفع الضرر, إذ تقرر أن رفع العقد الجائز وإزالة آثاره في أي مرحلة من مراحل تنفيذه من جهة مَن له حق الفسخ إذا كان سيلحق ضررا بالطرف الآخر أو مَن له تعلق بذلك العقد يكون ممنوعا دفعا للضرر, ما لم يلتزم الطرف المطالب بالفسخ بضمان كافة الأضرار الناتجة عن ذلك [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حديث رواه ابن ماجه في سننه 2/ 7841 رقم 2341. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] العناية للبابرتي مع فتح القدير لابن الهمام 7/ 508. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المبسوط للسرخسي 23/ 25 / 26. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: أحكام لزوم العقد لعبد الرحمن بن عثمان الجلعود ص 17، نشر: كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى لعام 1428 هـ / 2007 م.

[5] انظر: بدائع الصنائع 5/ 282، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 338،.

[6] معجم لغة الفقهاء لقلعجي ص 283.

[7] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 9/ 354، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ص 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت