رقم القاعدة: 303
نص القاعدة: الظُّلْمُ يَحْرُمُ تَقْرِيرُهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الظلم لا يحل إقراره [2]
2 -التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام [3]
3 -الظلم لا يجوز تقريره [4]
4 -تقرير الظلم وتثبيته حرام [5]
5 -الظلم يجب إعدامه لا تقريره [6]
6 -الظلم لا يجوز إمضاؤه [7]
7 -الجَوْر لا يحلّ إمضاؤه في دين الله تعالى [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الخاتمة ص 53، حاشية ابن عابدين 5/ 331، تنقيح الفتاوى الحامدية 3/ 497، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 326.
[2] المحلى لابن حزم 8/ 427.
[3] المبسوط للسرخسي 10/ 85، شرح فتح القدير 5/ 416، ووردت بلفظ:"التقرير على الظلم مع قدرة المنع منه حرام"في شرح فتح القدير 5/ 461.
[4] حاشية ابن عابدين 5/ 331، 467.
[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 4/ 635.
[6] تبيين الحقائق 5/ 114، البحر الرائق 8/ 13، ووردت بلفظ:"الظلم يجب إعدامه لا تقريره وإحكامه"في تنقيح الفتاوى الحامدية 6/ 204.
[7] المحلى لابن حزم 7/ 306.
[8] المحلى 9/ 145.