فهرس الكتاب

الصفحة 9680 من 19081

رقم القاعدة: 1043

نص القاعدة:"تَغَيُّرُ الحالِ بَعْدَ فِعْلِ العِبادَةِ لا يُؤَثِّرُ في صِحَّتِها وإِجْزائِها. [1] ."

صيغ أخرى للقاعدة:

مَنْ عَجَّلَ عِبَادَةً قَبْلَ وَقْتِ الوُجُوبِ ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ الوُجُوبِ وَقَدْ تَغَيَّرَ الحَالُ بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ المُعَجَّلَ فِي وَقْتِ الوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْهُ فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَمْ لَا؟" [2] "

قواعد ذات علاقة:

1 -العبرة بالحال أم بالمآل. [3] [ف/] (أصل للقاعدة) .

2 -يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب. [4] [ف/] (مكملة للقاعدة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعبد الكريم اللاحم ص 24.

[2] القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص 6.

[3] الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 103، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 51، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت