رأيين: هل العبرة بحال الوجوب فيقضي ما فاته تاما, أو العبرة بحال الأداء فيقضيها قصرا؟ والأحوط أن يقضيها تامة تغليبا لجانب الحضر [1] .
5 -إذا بلغت الطائرة أو السفينة محل إقامة الشخص, وهو يصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قصرا, أتمَّها؛ لأن تغليب جانب الإقامة يترجح على جانب السفر/ 1.
6 -لو نوى شخص الإقامة بين صلاتين بطلت رخصة الجمع [2] ؛ لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب جانب الحضر/ 1
7 -إذا نوى المسافر الإقامة وقت الظهر يوم الجمعة وهو قادر على حضور الجمعة وجب عليه ذلك ولا يسعه التخلف عنها لغير عذر [3] ؛ لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب الحضر/ 1.
8 -إذا أصبح المكلف صائما مقيما ثم سافر في يومه لم يجز له الفطر ذلك اليوم على الأصح [4] ؛ لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب جانب الحضر/ 1.
9 -لو نوى شخص الصيام ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده, امتنع الفطر في حقه للشك في مبيحه [5] ؛ و إذا تعارض الحضر والسفر غلب جانب الحضر/ 1
د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 45.
[2] انظر: إيضاح القواعد للَّحجي ص 49.
[3] انظر: الأقمار المضيئة للأهدل ص 189، 191.
[4] انظر: مواهب الجليل 2/ 445، مغني المحتاج 2/ 169.
[5] انظر: نهاية المحتاج للرملي 3/ 186.