فهرس الكتاب

الصفحة 5224 من 19081

1 -من دخل الحرم من غير إحرام لا يلزمه القضاء؛ لأن لزومه يؤدي إلى إسقاط لزومه؛ لأنا إذا ألزمناه القضاء وجب عليه دخول الحرم فيلزمه إحرام مختص به فيقع ما أحرم به عنه لا عن القضاء فكان إيجابه مؤديا إلى إسقاطه [1]

2 -لو دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها لم يسترجع منه؛ لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا؛ لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع [2]

3 -إذا أقر أخ لأب يصح إقراره بابن للمتوفى مجهول النسب, ثبت نسب القرابة ولكن لا يرث؛ إذ يلزم من توريثه الدور الحكمي؛ لأنه لو ورث الابن لحجب الأخ, فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره, وإذا لم يصح إقراره لم يثبت النسب, وإذا لم يثبت النسب, لم يثبت الإرث. فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه, وما أدى بإثباته إلى نفيه انتفى من أصله [3]

4 -إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي, فعلى الرجل البينة على بلوغه, فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي, وكان القول قوله بغير يمين؛ لأن إثبات اليمين تؤدي إلى نفيها وإسقاطها؛ لأنه إذا حلف أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه - لأن يمين الصبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 383.

[2] المنثور للزركشي 2/ 157؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 384.

[3] هذا مذهب الشافعية والإباضية، خلافًا للجمهور من الحنفية والحنابلة وغيرهم الذين قالوا: يثبت نسب المقر به ويرث، ويسقط المقر. انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 17؛ رد المحتار لابن عابدين 5/ 619، و 6/ 769؛ تكملة رد المحتار لابن عابدين علاء الدين 1/ 362؛ المغني لابن قدامة 5/ 117؛ شرح النيل لأطفيش 15/ 356؛ الموسوعة الفقهية 3/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت