أولا- تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -لا يجوز للفقير أو المسكين الذي وجبت له الزكاة فتسلَم سندا بنصيبه أن يبيعه قبل القبض؛ لأن الزكاة لا يجوز التصرف فيها قبل القبض.
2 -يجوز التصرف في العين المستأجرة قبل القبض بإيجارها لآخر؛ لأن ملك المنفعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه. [1]
3 -يجوز للوارث التصرف في الميراث قبل القبض بعد موت المورث؛ لأن ما ملك بغير معاوضة يجوز التصرف فيه قبل قبضه. [2]
4 -إذا صالح ولي الدم القاتل عن دم العمد بمال جاز له التصرف فيه قبل قبضه؛ لأن ما ملك بعقد لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض. [3]
5 -البيت المعين والسيارة المعينة يجوز للمشتري التصرف فيهما بمجرد العقد ولو لم يقبضهما لأنهما من ضمانه, وما كان من ضمان المشتري يجوز التصرف فيه قبل القبض. [4]
6 -من باع أرضا معينة ببيت معين يجوز للبائع والمشتري التصرف فيما له قبل القبض. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 7؛ المهذب 1/ 403؛ المغني 5/ 478. وقيد الحنفية ذلك بالعقار دون المنقول. انظر الفتاوى الهندية 4/ 425.
[2] انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 9/ 353.
[3] انظر بدائع الصنائع 8/ 3101، الفروق للقرافي 3/ 282، 283، المجموع شرح المهذب 9/ 270، 271، المغني لابن قدامة 4/ 121، شرح ابن القيم على سنن أبي داود 9/ 386 - 388.
[4] انظر القواعد لابن رجب ص 78.
[5] انظر القواعد لابن رجب ص 78، شرح تحفة أهل الطلب ص 169.