فهرس الكتاب

الصفحة 9588 من 19081

رقم القاعدة: 1032

نص القاعدة: التَّبَرُّعَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالقَبْض [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -التبرع لا يتم إلا بالأداء [2] .

2 -التبرع إنما يتم بالتسليم [3] .

3 -التبرع لا يلزم قبل اتصاله بالقبض [4] .

4 -كل عقد معروف يفتقر إلى الحوز [5] .

5 -كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من حيازته [6] .

6 -الالتزام إذا لم يكن على وجه المعاوضة فلا يتم إلا بالحيازة [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 306، ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/ 481. ووردت في المجلة العدلية، المادة: 57، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 299 بلفظ:"لا يتم التبرع إلا بالقبض".

[2] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 161، فتح القدير لابن الهمام 7/ 221.

[3] روضة الطالبين للنووي 6/ 267.

[4] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 404. ووردت في الاختيار لتعليل المختار للموصلي 4/ 48 بلفظ:"التبرع غير لازم ما لم يحصل به القبض"، و في حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 331 بلفظ:"التبرع لا يلزم إلا بالقبض".

[5] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 435.

[6] عدة البروق في الفروق للونشريسي ص 581.

[7] تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 69، فتح العلي المالك لعليش 1/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت