رقم القاعدة: 118
نص القاعدة: الِاجْتِهَادُ إِنِ انْحَصَرَ فِي التَّقْدِيرِ المَصْلَحِيِّ, يُشتَرَطُ فِيهِ العِلْمُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ دُونُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ [1]
1 -جميع وجوه الاجتهاد تحتاج إلى معرفة المقاصد [2] أعم
2 -الاجتهاد في تنقيح المَناط إنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة [3] بيان
3 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [4] أخص
4 -يُرَجَّحُ خيرُ الخيرين بتفويت أدناهما ويُدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما [5] أخص
5 -جلب مصالح الدارين ودرءُ مفاسدهما على الظنون [6] بيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات 4/ 162.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] الموافقات 4/ 112 - 113.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.