فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 19081

رقم القاعدة: 118

نص القاعدة: الِاجْتِهَادُ إِنِ انْحَصَرَ فِي التَّقْدِيرِ المَصْلَحِيِّ, يُشتَرَطُ فِيهِ العِلْمُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ دُونُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ [1]

1 -جميع وجوه الاجتهاد تحتاج إلى معرفة المقاصد [2] أعم

2 -الاجتهاد في تنقيح المَناط إنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة [3] بيان

3 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [4] أخص

4 -يُرَجَّحُ خيرُ الخيرين بتفويت أدناهما ويُدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما [5] أخص

5 -جلب مصالح الدارين ودرءُ مفاسدهما على الظنون [6] بيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموافقات 4/ 162.

[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[3] الموافقات 4/ 112 - 113.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت