فهرس الكتاب

الصفحة 10774 من 19081

4 -أن رجلا كان يمر في طريق فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم", فضرب صلى الله عليه وسلم بيديه على حائط فمسح وجهه ويديه ورد عليه السلام"وليس في الحديث أنه ضرب على التراب. [1]

تطبيقات الضابط:

1 -يجوز التيمم بالحجر الصلد الذي ليس عليه غبار؛ لأنه مما ظهر من أجزاء الأرض. [2] وكل ما كان من أجزاء الأرض يجوز التيمم به.

2 -يجوز للشخص أن يتيمم بالطين؛ لأنه مما ظهر من أجزاء الأرض, وبه قال الحنفية [3] , وقيده المالكية بعدم وجود التراب ونحوه, وكيفية التيمم عليه كما ذكرها المالكية: أن يضع يديه عليه ويخفف ما استطاع, وذلك بأن يجففهما بعد رفعهما عن الطين في الهواء قليلا, أو يخففهما بأن يضعهما على الطين برفق. .

3 -يجوز التيمم على الحصير واللبد والبسط التي تفرش إذا كثر ما عليها من التراب؛ لأنها حينئذ مما يتناوله اسم الصعيد. [4]

4 -يجوز التيمم بالنُّوْرَة و الجِصِّ , لأنهما من جنس الأرض. [5]

5 -يجوز التيمم على الحائط المصنوع من طوب أو حجر لم يتم حرقه بالنار, ولم يخلط بنجس أو طاهر كثير كالتبن, وإلا لم يجز التيمم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 1/ 75 (337) ، واللفظ له؛ ورواه مسلم 1/ 281 (369) عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه.

[2] انظر: الفتاوى الخيرية لخير الدين الرملي 1/ 6.

[3] انظر: الفتاوى الخيرية 1/ 6.

[4] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 193، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 156.

[5] انظر: الهداية 1/ 127 - 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت