فهرس الكتاب

الصفحة 14720 من 19081

الأصلُ في التعزيرِ عدمُ التقديرِ

رقم القاعدة/الضابط: 1718

نص الضابط: الأصْلُ في التَّعزِيرِ عَدَمُ التَّقْدِيرِ [1] .

صيغ ذات علاقة:

1 -التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار [2] . أشمل

2 -الإمام مخير في التعزير بكل ما يصلح له [3] قيد

3 -التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره [4] . قيد

من خلال النظر في فحوى هذا الضابط, والضوابط ذات العلاقة نجد أن التعزير مفوض إلى ولي الأمر, فما يراه مؤديًا إلى المعنى المقصود منه عزر به, وما ليس كذلك لا يفعله [5] .

ويترك لولي الأمر (أو القاضي) أن يختار من العقوبات العقوبة الملائمة للجريمة, ولحال المجرم ونفسيته, ومن عقوبات التعزير, النصح والوعظ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] صياغة المعلمة.

[2] المعيار المعرب للونشريسي 2/ 416، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[3] واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 116.

[4] كتاب الخراج لأبي يوسف ص 180، القواعد الفقهية للندوي ص 83.

[5] العرف لأبي سنة ص 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت