رقم القاعدة: 458
نص القاعدة: المُسْتَقْذَرُ شَرْعًا كالمُسْتَقْذَرِ حِسًّا [1]
1 -لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقًا [2] (أخص)
2 -ما يُعاف في العادات يكره في العبادات [3] (مقابلة) .
3 -المنع الشرعي كالحسي [4] (متكاملة) .
هذه القاعدة تعني أن ما استقذره الشارع من الأشياء هو في حكم الابتعاد عنه واجتنابه كالمستقذر في الحس والمشاهدة, فلا يليق بالمسلم تناوله ولا ينبغي له استعماله, لا في عاداته ولا في عباداته, بل ينبغي له التنزه والابتعاد عنه كما يتنزه عن تعاطي المستقذرات حسًا [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 1/ 229، القاعدة 8، وعنه: نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 128، القواعد الفقهية للباحسين ص 239، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 590.
[2] موسوعة القواعد الفقهية 8/ 978، نقلًا عن الفرائد البهية ص 186.
[3] القواعد، للمقري 1/ 230، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الذخيرة للقرافي 4/ 120؛ إعانة الطالبين للبكري 1/ 195؛ كشاف القناع للبهوتي 4/ 14.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 590؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 128.