4 -الفُسوخُ لا تقبل التعليق [1] . (نظائر)
5 -يجوز تعليقُ جميع العقود والفسوخ. [2] (قاعدة مخالفة)
التعليقُ في الاصطلاح الفقهي:"هو ربطُ حصولِ مضمونِ جُمْلَةٍ بحصول مضمون أخرى". [3] وتعليقُ العقد بالشرط:"إنشاؤه بصيغةٍ تفيدُ ارتباطَ وجودِهِ بأمرٍ آخر معلَّقٍ عليه. وهو المسمى بالشرط الجعلي" [4] . وذلك كقولك: إنْ جاءت بضاعتي الفلانية غدًا, فقد بعتكها بكذا. أو: بعتُك داري بكذا إنْ باع لي فلانٌ داره. ونحو ذلك [5] .
وقال البجيرمي:"والمراد بعدم التعليق: هو الذي لا يقتضيه العقد, بخلاف ما يقتضيه, كـ (إنْ كان ملكي, فقد بعتكه. أو: بعتُك إن شئت) " [6] . فذلك صحيح.
ويشترط لصحة التعليق بالشرط أن يكون المعلَّقُ عليه معدومًا على خطر الوجود. أي يجوزُ أن يوجَدَ في المستقبل, ويجوزُ أن لا يوجد. فإنْ كان ذلك الأمر المُعَلَّقُ عليه محقَّقَ الوجود في الحال, كان تعليقُ العقد صوريًا فقط, وهو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 566.
[2] القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 120.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 436.
[4] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 564. والشرط الجعلي: هو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم المهر كله، أو لو اشترط البائع تسليم المبلغ في مكان ما، وتكاليف نقله على المشتري، وأمثال ذلك. ويشترط في الشرط الجعلي أن لا يكون منافيًا لما قرره الشارع، كما لو باعه شيئا وشرط عليه قيدًا في إطلاق ملكيته عليه. انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 1/ 119،شرح المعتمد 1/ 88.
[5] العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 669.
[6] حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب 3/ 10.