فهرس الكتاب

الصفحة 9568 من 19081

9 -إذا قال شخص لآخر: إنني وكلتك في الأمر الفلاني بشرط أن تبرئني من الدين, فقبل الوكيل بذلك فالوكالة صحيحة ولكن الشرط لغو؛ لأن التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. [1]

10 -يجوز رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما مع ما فيه من الغرر؛ لأن عقود التوثقة في حكم التبرعات, ويغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. [2]

ثانيا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

1028 - نص القاعدة: الْغُرُورُ لَا يُثْبِتُ الرُّجُوعَ فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَات [3] .

ومن صيغها:

عقد التبرع لا يثبت به الغرور [4] .

شرح القاعدة:

الغرور في اصطلاح الفقهاء: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة لترغيب أحد المتعاقدين في العقد وحمله عليه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 86.

[2] انظر: التاج والإكليل للمواق 6/ 538، شرح الخرشي على خليل 5/ 236، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 233، العقد الثمين للمشيقح ص 275.

[3] انظر: رد المحتار لابن عابدين 5/ 145.

[4] انظر: شرح المجلة لسليم رستم باز ص 481.

[5] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 463. وهذا التعريف يختص بالغرور في العقود، وهو المقصود في القاعدة، مع أن الغرور قد يكون في غير العقود من التصرفات؛ كحمل شخص على سلوك طريق باعتبار أنه آمن، والحقيقة خلاف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت