فهرس الكتاب

الصفحة 14293 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -إذا أقام شخص دعوى ملك العقار على من هو ساكنه, وأنه غاصب له, فيكون الدفع والجواب من الساكن لرد الدعوى, وأن يده صحيحة [1] ؛ لأنه مدعى عليه, والأصل في الدعوى أن تكون من قِبَله.

2 -إذا ادعى شخصُ دينا على آخر, فللمدعى عليه أن يدفع الدعوى, وينكر الدّين, والقول قوله, وإن كان المدعي أتقى الناس, وأنَّ الغالب منه أن لا يدّعي إلا حقا [2] ؛ لأن الأصل في الدفع أن يكون من قبل المدعى عليه.

3 -إذا ادعى شخص على آخر دينا, فدفع المدعى عليه بقوله: قد أديت المبلغ المدعى به, أو قال للمدعي: إنك أبرأتني من دعوى المال المذكور, فيصبح المدعى عليه مدعيًا بالأداء أو الإبراء, وعليه إثباته, وإلا حلف المدعي الأول وصار مدعى عليه بعدم الأداء أو الإبراء, ويكون الدفع من المدعى عليه إقرارًا [3] .

4 -إذا طالب شخص آخر بالعين التي بيده مدعيًا ملكيتها, فقال ذو اليد: إنني اشتريتها منك, أو أنك وهبتني إياها, فهذا دفع من المدعى عليه يكون بمثابة سائر الدعاوى, فإما أن يبينه, وإلا فله يمين المدعي أنه ما باعه ولا وهبه إياه [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تبصرة الحكام 2/ 91، الذخيرة 11/ 12، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 190.

[2] تبصرة الحكام 1/ 106، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 207.

[3] حاشية ابن عابدين 5/ 594، درر الحكام لعلي حيدر 4/ 197، مواهب الجليل للحطاب، 7/ 227، مغني المحتاج 4/ 466، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 495، كشاف القناع للبهوتي 6/ 341، القواعد الفقهية لآل الشيخ 2/ 847، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 207، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 267.

[4] أدب القضاء لابن أبي الدم ص 207، شرح المحلي على المنهاج 4/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت