5 -إذا ادعى شخص على آخر قائلا: أنت كفلت الدين الذي في ذمة فلان, وادعى المبلغ المذكور من جهة الكفالة, وأقر المدعى عليه بكفالته, إلا أنه دفع بأن المدين أدى ذلك المبلغ, أو أن المدعي أبرأ المدين, فيكون قد دفع الدعوى [1] .
6 -إذا رفع شخص دعوى على أحد الشركاء في الشركة, فيحق للشريك الآخر أن يتدخل ويقدم دفاعًا, مع أنه ليس طرفا في الدعوى, ولا مدعى عليه, وفائدة تدخله ودفاعه أن ينفي ثبوت الدين على الشركة لئلا يتضرر بذلك [2] ؛ لأنه في حكم المدعى عليه, لثبوت حقه في مال الشركة.
7 -إذا وقع حريق, أو اصطدام لسيارة, أو تلف على مال خاضع للتأمين, فيحق لشركة التأمين التدخل وتقديم الدفع, مع أنها ليست طرفا في الدعوى, ولا مدعى عليها, ولكنها تتأثر بالحكم الصادر, وتتحمل التعويض, ويكون ذلك بالتدخل في الدعوى وتقديم الدفع [3] ؛ لأن الشركة في حكم المدعى عليه, فيحق لها الدفع.
8 -إذا ادعى شخص مالًا أو عقارًا في حضور أحد الورثة, فجاء وارث آخر وقدم دفعًا وبينة بأن المدعي قد أقر بأنه مبطل في دعواه, فيقبل دفعه وبينته [4] ؛ لأنه في حكم المدعى عليه, لحقه في الميراث.
أ. د. محمد الزحيلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام لعلي حيدر 4/ 187، القواعد الفقهية لآل الشيخ 2/ 855.
[2] فتح القدير 5/ 26، 27، فتح باب العناية للقاري 2/ 528.
[3] أصول المحاكمات الشرعية ص 117، أصول المحاكمات للأنطاكي ص 183، قواعد المرافعات ص 314، القواعد الفقهية لآل الشيخ 2/ 869.
[4] البحر الرائق 7/ 231، درر الحكام لعلي حيدر 4/ 186، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 267.