أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -لو صلى رجل وفي ثوبه أو بدنه نجاسة غير يسيرة, وهو جاهل بها حال الصلاة لا يعذر في ذلك, ويجب عليه القضاء؛ لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل [1] .
2 -إذا وطئ الصائم في نهار رمضان وقال: جهلت تحريمه وجبت عليه الكفارة مع القضاء, ولا يعذر بجهله إلا إذا كان ممن يخفى عليه ذلك؛ لقرب إسلامه ونحوه [2] .
3 -من ابتدأ صيام الشهرين في كفارة الظهار, ثم أفطر في أثنائه جاهلًا لوجوب التتابع, انقطع التتابع, ولزمه استئناف الشهرين, ولا يعذر بالجهل [3] .
4 -إذا قتل المحرم صيدًا جاهلًا بالتحريم وجب عليه الجزاء؛ لأن ضمانه ضمان المال فاستوى فيه العلم والجهل [4] .
5 -الحاكم إذا قضى بشهادة شهود ظاهرهم العدالة, ثم تبين أنهم شهود زور فلا إثم عليه في ذلك؛ لأن الجهل الذي يشق على المكلف رفعه بمقتضى العادة يكون عذرًا [5] .
6 -لو تزوج من ظنها أجنبية, جاهلًا أنها أخته من الرضاع؛ فلا يؤاخذ بذلك؛ لأن الجهل الذي يشق على المكلف رفعه بمقتضى العادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 1/ 470، كفاية الأخيار للحصني ص 92، كشاف القناع للبهوتي 1/ 292.
[2] انظر: المجموع للنووي 6/ 381.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 22، كشاف القناع للبهوتي 5/ 384.
[4] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/ 179، المهذب للشيرازي 1/ 390.
[5] انظر: الفروق للقرافي 2/ 150.