2 -لأن ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته عن المعوض, فإذا لم يثبت الملك في بعض المعوض وجب عدم ثبوت الملك في العوض بقدره [1] .
3 -لأن ضرورة المقابلة تقضي بأن العوض يوزع على المعوض تحقيقًا للمساواة بين البدلين, وليستوي حكم المتعاقدين فيما يملكانه من عوض ومعوض [2] , وإلا لخلا بعض المعوض عن العوض, مع انتفاء غرض التبرع به, فيكون عوضًا بلا معوض وهذا لا يصح شرعًا [3] .
1 -لو كان لشخص منزل, فقال لرجلين: بعتكما هذا المنزل بألف, فقالا: قبلنا. صح البيع, ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة [4] ؛ لأن العوض ينقسم على أجزاء المعوض/ 1.
2 -إذا ادعى إنسان على آخر دارًا, فصالحه على مائة, فاستُحِقَّ منها شيء, رجع بحسابه؛ إذ المائة كانت بدلًا عن كل الدار ولم تسلم فتنقسم المائة [5] ؛ لأن البدل يقسَّم على أجزاء المبدل/ 1.
3 -إذا اشترى شخص عشر بيضات فوجد إحداها فاسدة لا قيمة لها صح البيع في الصحيح بقسطه من الثمن [6] ؛ لأن العوض يقسم في المثليات على المعوض/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 22.
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 396.
[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام 4/ 225، العناية للبابرتي 9/ 73، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 308، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 119.
[4] انظر: المجموع للنووي 9/ 411.
[5] انظر: العناية للبابرتي 7/ 49.
[6] انظر: شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة 1/ 273.