1 -لو أن رجلًا التقط شاة أو بعيرًا, فأمره القاضي أن ينفق من ماله في العلف, فأنفق, ثم ماتت, وأتى بعد ذلك صاحبها, كان له أن يرجع بما أنفق, لأن الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك [1] .
2 -إذا كان الزوج معسرًا, وللمرأة أخ موسر, أجبره القاضي على نفقتها, ثم يرجع الأخ على الزوج؛ لأنه أنفق عليها بأمر القاضي [2] .
3 -صبي صغير أبوه معسر, وله أم موسرة, فإن القاضي يأمر الأم بالنفقة على الصبي, ويكون ذلك دينًا على الأب, تأخذه منه إذا أيسر, لأنها أنفقت بأمر القاضي [3] .
4 -لا يفرق القاضي بين الزوجين لعجز الزوج عن النفقه, ويأمرها القاضي بالاستدانة عليه, بأن تأخذ الطعام على أن يقضى ثمنه من مال الزوج, ويمكنها أن تحيل رب الدين على الزوج, وأن ترجع بالدين على تركته إن مات: لأنه بأمر القاضي [4] .
5 -تسقط النفقة الزوجة عن مدة مضت لم ينفق عليها الزوج فيها إلا إذا سبق فرض قاض, فتجب لما مضى ما داما حَّيين, ثم إن مات أحد الزوجين, أو طلقها قبل قبض الدين, سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر القاضي, فإنه لا يسقط؛ لأن استدانتها بأمر القاضي بمنزلة استدانة الزوج بنفسه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفرائد البهية ص 190، الشرح الصغير للدردير 4/ 604.
[2] انظر: أدب القضاء للسروجي ص 263.
[3] انظر: أدب القضاء للسروجي ص 258.
[4] انظر: فتح باب العناية لابن سلطان القاري 2/ 195.
[5] انظر: فتح باب العناية 2/ 197.