فهرس الكتاب

الصفحة 9155 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا ارتهن الذمي من الذمي خمرًا ثم أسلم خرجت من الرهن ; لأن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به كالمقارن للعقد [1] .

2 -لو أن رجلًا دخل دار الحرب وباعهم متاعًا إلى أجل معلوم, ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض, ثم أسلم الذي عليه الدين قبل حصول القبض, فقد بطل التصرف؛ لما فيه من الربا, وكان المال كله عليه إلى أجله؛ لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقترن بحالة العقد [2] .

3 -لو أن نصرانيًا اشترى من نصراني خنزيرًا فلم يقبضها حتى أسلم أحدهما فلا بيع بينهما؛ لأن الإسلام كما يمنع ابتداء العقد على الخنزير فكذلك يمنع القبض بحكم العقد [3] .

4 -لو أقرض الذمي ذميًّا خمرًا ثم أسلم المقرض سقطت الخمر؛ لأن إسلامه مانع من قبضها, ولا شيء له من قيمة الخمر على المستقرض [4] .

5 -إذا سلَّف النصراني نصرانيًا ميتةً, وتحمل له نصراني آخر بذلك, فأسلم الحميل, وأعدم الذي عليه الحق, فليس على الحميل الذي أسلم شيء, ويتبع النصراني غريمه النصراني [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 21/ 151، الفتاوى الهندية 5/ 437.

[2] انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1494 - 1495.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 67، بدائع الصنائع 5/ 143.

[4] انظر: بدائع الصنائع 5/ 143، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 77، المغني لابن قدامة 4/ 214، المبدع لابن مفلح 4/ 212.

[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 110، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت