فهرس الكتاب

الصفحة 5641 من 19081

2 -الإجماع: فقد حكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم؛ يقول ابن مفلح: لا خلاف أن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما [1] , وقريب منه عند ابن قدامة في المغني [2] , ولا يعلم مخالف لها من أهل العلم

3 -قاعدة:"المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط"وقاعدة:"المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط"وأدلتها؛ لأن انعدام جزء من الشرط لا يحصل معه وجود الشرط, فيكون كالمعدوم فلا يترتب عليه المشروط

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -إذا حلف لا يأكل هذا الطعام, وكانت نيته أكل كله, فأكل بعضه لا يحنث؛ لأن الحنث معلق بالشرط وهو أكل كل الطعام, والمعلق بشرط لا ينزل عند وجود بعض الشرط. [3]

2 -من حلف فقال: والله لأفعلن كذا إن حدث كذا وكذا لحصول أكثر من شيء, فحصل واحد فقط, فإنه لا يحنث إذا لم يفعل المحلوف عليه؛ لأن المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما

3 -إذا قال: لو بعتُ هاتين السلعتين تصدقتُ بكذا وكذا, فباع إحداهما لم يكن عليه شيء؛ لأن الموجود بعض الشرط, والجزاء لا يلزم بوجود بعض الشرط [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 311.

[2] المغني لابن قدامة 8/ 360.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 169، وانظر: المغني لابن قدامة 7/ 347.

[4] انظر: جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت