فهرس الكتاب

الصفحة 7205 من 19081

رقم القاعدة: 731

نص القاعدة: إِيجَابُ الحَقِّ عَلَى الغَيرِ بِغَيْرِ رِضَا الغَيرِ لا يَجُوزُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

لا يقدر أحد على أن يلزم غيره شيئًا بدون رضاه [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات [3] (أعم) .

2 ـ الحق الثابت للغير لا يملك أحد إسقاطه بغير رضاه [4] (مقابلة) [ف/ ... ] .

3 الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق [5] (متفرعة) .

4 تحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز [6] (مقابلة) .

5 الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل [7] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للكرابيسي 2/ 242.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 19/ 19.

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] البيان للعمراني 13/ 424.

[5] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 167. وانظر قاعدة:"المؤجل لا يتعجل"في قسم القواعد الفقهية.

[6] الفروق للكرابيسي 2/ 242. وبصيغة أخرى:"التبرع بإسقاط الحق عن الغير جائز". بدائع الصنائع للكاساني 7/ 132

[7] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت