رقم القاعدة: 731
نص القاعدة: إِيجَابُ الحَقِّ عَلَى الغَيرِ بِغَيْرِ رِضَا الغَيرِ لا يَجُوزُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
لا يقدر أحد على أن يلزم غيره شيئًا بدون رضاه [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات [3] (أعم) .
2 ـ الحق الثابت للغير لا يملك أحد إسقاطه بغير رضاه [4] (مقابلة) [ف/ ... ] .
3 الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق [5] (متفرعة) .
4 تحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز [6] (مقابلة) .
5 الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل [7] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للكرابيسي 2/ 242.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 19/ 19.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] البيان للعمراني 13/ 424.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 167. وانظر قاعدة:"المؤجل لا يتعجل"في قسم القواعد الفقهية.
[6] الفروق للكرابيسي 2/ 242. وبصيغة أخرى:"التبرع بإسقاط الحق عن الغير جائز". بدائع الصنائع للكاساني 7/ 132
[7] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 216.