3 -الإجماع على أن الصيغة في العقد - وهي الإيجاب والقبول- ركن من أركان العقد [1] , فإذا رد أحد المتعاقدين العقد قبل تمامه فإنه يرتد؛ لعدم اقتران الإيجاب بالقبول, وذلك في العقود التي تدخل في مجال القاعدة.
1 -إذا ردت المرأة أو وليها عقد النكاح قبل تمام العقد فإنه يرتد ولا يترتب عليه شيء. [2]
2 -إذا وكل إنسان رجلا, ولم يفعل الوكيل ما يدل على القبول ورد الوكالة, فإنها ترتد ويبطل عقد الوكالة. [3]
3 -إذا رد المشتري على البائع السلعة قبل تمام العقد فإن العقد يرتد ولا يترتب عليه شيء [4] ؛ لأن ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتد بالرّدّ/ 1.
4 -إذا جعل رجل الوصاية لآخر على ولده الصغير ولم يفعل الوصي ما يدل على القبول ورد الوصاية فإنها ترتد؛ لأن ما كان من العقود لا يتوقف على القبول باللفظ ويكفي فيه الفعل إذا رد فإنه يرتد ويبطل بالرد/ 1. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي 2/ 4، منح الجليل للحطاب 3/ 419،4/ 228، نهاية المحتاج للرملي 3/ 12، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 140.
[2] انظر قواعد الحصني 4/ 6، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 305.
[3] انظر بدائع الصنائع للكاساني 6/ 20، فتاوى قاضيخان 1/ 324، قواعد الحصني 4/ 6، فتاوى السبكي 2/ 82، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 305.
[4] انظر أشباه السيوطي ص 278، منح الجليل للحطاب 3/ 419، شرح الأزهار 4/ 305.
[5] انظر شرح الأزهار 4/ 305.