رقم القاعدة: 807
نص القاعدة: مَنْ دَفعَ شَيْئًا لَيْسَ بِواجِبٍ عَلَيْهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
من دفع ما ليس بواجب عليه يسترده [2] .
1 -لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي [3] [/ف/ ... ] أصل القاعدة
2 -إذَا أَنْفَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ هَلْ يَرْجِعُ؟ [4] [ف/ ... ] الإطلاق والتقييد
3 -المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا؟ [5] [ف/ ... ] أخص
4 -لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه [6] [ف/ ... ] عموم وخصوص وجهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العقود الدرية لابن عابدين 1/ 90؛ غمز عيون البصائر 1/ 461 قانون العدل لقدري باشة 1/ 144؛ زواهر الجواهر للتمرتاشي 1/ 97 - ب؛ تقريرات البحراوي 1/ 126 - أ. وبنحوه في مرآة المجلة 1/ 41؛ وشرح المجلة لسليم رستم باز ص 50.
[2] ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 482؛ 698.
[3] المجلة - وشروحها - المادة 97. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المنثور 1/ 157.
[5] شرح المنهج المنتخب ص 345. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المجلة - وشروحها - المادة 72. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.