فهرس الكتاب

الصفحة 7785 من 19081

9 -إذا لو انتهى بعض الناس إلى مباح, كالماء الذي لم يملكه أحد - مثلًا - واستووا في إحرازه وإثبات اليد عليه ملكوه بالسوية, ولا يجبر أحد على أن يبذل نصيبه لغيره, وإن كان أحوج منه - ما لم يكن مضطرًا -؛ لأن المالك أحق بملكه [1] . وكذلك ليس للعطشان الذي يخاف على نفسه الهلاك أن يأخذ الماء من مالكٍ له عطشان مثله؛ لأن المالك أحق ببقاء مهجته [2] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح البهجة الوردية 1/ 186؛ روضة الطالبين 1/ 101.

[2] انظر: أسنى المطالب 1/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت