9 -إذا لو انتهى بعض الناس إلى مباح, كالماء الذي لم يملكه أحد - مثلًا - واستووا في إحرازه وإثبات اليد عليه ملكوه بالسوية, ولا يجبر أحد على أن يبذل نصيبه لغيره, وإن كان أحوج منه - ما لم يكن مضطرًا -؛ لأن المالك أحق بملكه [1] . وكذلك ليس للعطشان الذي يخاف على نفسه الهلاك أن يأخذ الماء من مالكٍ له عطشان مثله؛ لأن المالك أحق ببقاء مهجته [2] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح البهجة الوردية 1/ 186؛ روضة الطالبين 1/ 101.
[2] انظر: أسنى المطالب 1/ 78.