فهرس الكتاب

الصفحة 15855 من 19081

رقم القاعدة: 1848

نص القاعدة: الْوَعِيدُ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْفِعْلِ اقْتَضَى الْوُجُوبَ أَوْ التَّحْرِيمَ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الوَعِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى فِعْلِ المنهي عنه أَو تَركِ المأمور به. [2]

2 -الشارع لا يَذمُّ إلا على ترك واجب أو فعل مُحَرَّم. [3]

3 -لا يُتَوعَّد على ترك غير الواجب. [4]

4 -الوعيد لا يكون إلا بارتكاب المحرَّم. [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -الوعيد لا يَلحق تاركَ الندب والمباح. [6] مكملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تفسير الثعالبي 2/ 144 ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى 1418 هـ.

[2] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 96 ط: دار ابن عفان بتحقيق سلمان حسن آل مشهور - الطبعة الثانية 2006 م؛ ومكنون الخزائن للبشري 4/ 97.

[3] القواعد لابن تيمية 1/ 157.

[4] فتح الباري لابن حجر 3/ 324.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 48 ط: دار الكتب العلمية؛ ومنتقى الأصول للشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم ط: الهادي، الثانية 1416.

[6] الفصول في الأصول للجصاص 2/ 90 ط: وزارة الأوقاف الكويتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت