رقم القاعدة: 1848
نص القاعدة: الْوَعِيدُ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْفِعْلِ اقْتَضَى الْوُجُوبَ أَوْ التَّحْرِيمَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الوَعِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى فِعْلِ المنهي عنه أَو تَركِ المأمور به. [2]
2 -الشارع لا يَذمُّ إلا على ترك واجب أو فعل مُحَرَّم. [3]
3 -لا يُتَوعَّد على ترك غير الواجب. [4]
4 -الوعيد لا يكون إلا بارتكاب المحرَّم. [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -الوعيد لا يَلحق تاركَ الندب والمباح. [6] مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تفسير الثعالبي 2/ 144 ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى 1418 هـ.
[2] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 96 ط: دار ابن عفان بتحقيق سلمان حسن آل مشهور - الطبعة الثانية 2006 م؛ ومكنون الخزائن للبشري 4/ 97.
[3] القواعد لابن تيمية 1/ 157.
[4] فتح الباري لابن حجر 3/ 324.
[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 48 ط: دار الكتب العلمية؛ ومنتقى الأصول للشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم ط: الهادي، الثانية 1416.
[6] الفصول في الأصول للجصاص 2/ 90 ط: وزارة الأوقاف الكويتية.