فهرس الكتاب

الصفحة 3433 من 19081

1 -يباح المظنون مع القدرة على المتيقن. [1] (مخالفة) .

2 -العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز [2] (قيد) .

3 -إشارة الناطق القادر على العبارة لغو [3] (متفرعة) .

4 -القادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزمًا. [4] (الاشتراك في الموضوع) .

اليقين: هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال [5] والمراد به الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع, وضده الشك ومعناه التردد بين شيئين مع المساواة بينهما, فإن ترجح أحدهما عن الآخر يسمى الراجح ظنًا والمرجوح وهمًا [6] وقد يطلق الظن على اليقين وهذا شائع في المنصوصات, كما في قول الله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [سورة البقرة: 46] .

ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا كان في مقدوره أن يؤدي ما كلفه الله به على الكيفية التي يصح بها على جهة اليقين باعتبار الظاهر, فعليه أن يعمل به, ولا يصير إلى غيره من الكيفيات التي لم يقطع فيها بالصحة والإجزاء, كالذي يريد الطهارة لرفع الحدث ومعه إناءان بهما ماء ولغ كلب في أحدهما ولم يستطع تحديده, مع قدرته على ترك الطهارة من الماء الموجود فيهما؛ حيث إنه يقف قريبا من مصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نهاية المحتاج للرملي 6/ 276.

[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 3/ 236، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المنثور للزركشي 1/ 166، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/ 426.

[5] التعاريف للمناوي ص 218.

[6] الكليات للكفوي ص 943.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت