فهرس الكتاب

الصفحة 7675 من 19081

شرح القاعدة:

الحق كما عرفه الشيخ مصطفى الزرقا , هو:"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا" [1]

والاعتياض لغة: أخذ العوض. [2] ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. [3] و الحقوق المجردة: هي التي لم تقم بمحل, ولم تتقرر في ذات, ولا تترك أثرا بالتنازل عنها, صلحًا أو إبراءً, بل يبقى محل الحق عند المكلف أو المدين بعد التنازل كما كان قبل التنازل. مثل: حق الشفعة, فإذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة, كانت ملكية المشتري للعقار بعد التنازل عن الشفعة هي بعينها قبل التنازل. ومثل ذلك حق الخيار, وحق التنازل عن الوظائف. ويعبر الفقهاء عن الحقوق المجردة بأكثر من مسمى, مثل: الحقوق غير المتقومة, والحقوق المفردة, والحقوق المحضة, والحقوق غير المتقررة. وتسمى في اصطلاح المعاصرين: الحقوق المعنوية.

أما الحقوق غير المجردة: فهي التي لها تعلق بمحلها تعلق استقرار, بمعنى أن لتعلقها أثرًا أو حكمًا قائمًا يزول بالتنازل عنها, مثل: حق القصاص, فإنه يتعلق برقبة القاتل ودمه, ومع قيامه يكون القاتل غير معصوم بالنسبة لولي القصاص, لكن بالتنازل عنه يتغير فيه الحكم, ويصير معصوم الدم بالعفو. ومثل: حق استمتاع الزوج بزوجته, فإنه يمنعها من إباحة نفسها لغير زوجها بالعقد, فإن تنازل الزوج عن هذا الحق بالطلاق, استردت المرأة حريتها, ولها أن تتزوج من تشاء. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 3/ 10.

[2] انظر لسان العرب لابن منظور 7/ 192.

[3] انظر معجم لغة الفقهاء ص 76.

[4] انظر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ص 38، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت