فهرس الكتاب

الصفحة 13074 من 19081

أدلة الضابط:

قوله الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] . ووجه الاستدلال به اشتراطه تعالى دفع مال اليتامى لهم بشرطين هما: بلوغ النكاح, وإيناس الرشد كما هو صريح الآية [1] . وتقريره أن إيناس الرشد لا يكون إلا بالابتلاء فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه الرشد [2] . إذ لو كان الشارع يقر استصحاب الرشد أصلا لكان بلوغ المحجور عليه مبلغ الرجال كافيا لثبوت رشده وفك الحجر عنه ولما احتيج إلى ابتلائه حينئذ.

تطبيقات الضابط:

1 -يحجر على من قرب عهده بالبلوغ للشك في رشده, فإذا انتهى إلى حد يغلب فيه الرشد عند الناس حكم برشده لغلبة الرشد عليه [3] . لأن الناس محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد/ 1

2 -البكر المهملة - وهي التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي - إذا لم يعلم حالها برشد ولا بسفه لا يجوز رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها [4] . لأن الأصل بقاء السفه.

3 -من بلغ ولم تمض مدة يعرف فيها رشده فتزوج بإذن والده من غير حاجة إلى النكاح فعقده غير صحيح استصحابا لحكم الحجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تفسير القرطبي 7/ 135

[2] تفسير البغوي 2/ 165

[3] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 43، مغني المحتاج 2/ 166.

[4] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 315 - 316 (والنص من الشرح الصغير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت