فهرس الكتاب

الصفحة 13698 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1561

نص الضابط: العِبْرَةُ فِي الوَصِيَّةِ بِوَقْتِ المَوْتِ قَبُولًا وَرَدًّا [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -الوصية إنما تعتبر عند موت الموصي [2]

2 -العبرة بحال الموت لا بحال الإيصاء [3]

3 -الوصية لا تعتبر إلا عند الموت على كل حال [4]

4 -قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد الموت. [5]

صيغ ذات علاقة:

1 -يعتبر حال الموصى له عند موت الموصي لا قبله. [6] أخص

2 -الاعتبار بالثلث وقت الموت لا وقت العقد. [7] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نهاية المحتاج للرملي 6/ 44.

[2] الذخيرة للقرافي 7/ 47.

[3] التاج المذهب للصنعاني 4/ 382.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 26.

[5] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 2/ 430، ط/ دار إحياء الكتب العربية.

[6] شرح النيل لأطفيش 12/ 338.

[7] البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 308؛ وانظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت