رقم القاعدة/الضابط: 1561
نص الضابط: العِبْرَةُ فِي الوَصِيَّةِ بِوَقْتِ المَوْتِ قَبُولًا وَرَدًّا [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الوصية إنما تعتبر عند موت الموصي [2]
2 -العبرة بحال الموت لا بحال الإيصاء [3]
3 -الوصية لا تعتبر إلا عند الموت على كل حال [4]
4 -قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد الموت. [5]
صيغ ذات علاقة:
1 -يعتبر حال الموصى له عند موت الموصي لا قبله. [6] أخص
2 -الاعتبار بالثلث وقت الموت لا وقت العقد. [7] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نهاية المحتاج للرملي 6/ 44.
[2] الذخيرة للقرافي 7/ 47.
[3] التاج المذهب للصنعاني 4/ 382.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 26.
[5] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 2/ 430، ط/ دار إحياء الكتب العربية.
[6] شرح النيل لأطفيش 12/ 338.
[7] البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 308؛ وانظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 192.