2 -الأسباب الشرعية لا تصح بدون المحل [1] (أعم)
3 -المعدوم ليس بمحل للعقد [2] (فرع عن القاعدة)
4 -البيع لا ينفذ بدون المحل [3] (فرع عن القاعدة)
5 -الطلاق لا يكون بدون المحل (أخص) [4] (فرع عن القاعدة)
6 -وقوع الشيء في غير محِله كالعدم [5] قسيمة للقاعدة ومكملة لها
7 -الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته [6] (مكملة للقاعدة)
8 -العبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت [7] (مكملة للقاعدة)
9 -السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها [8] (مكملة للقاعدة)
10 -كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره [9] (مكملة للقاعدة)
المَحَلّ - بفتح الحاء - موضع الحلول, ومنه محل الإعراب في النحو وهو ما يستحقه اللفظ الواقع فيه من الإعراب لو كان معربا, أما المحِلّ - بكسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول السرخسي 2/ 194 ووردت بلفظ:"التصرف بدون المحل لا يكون سببا"في أصول السرخسي 2/ 305، وبلفظ:"السبب لا يتحقق بدون محله"في التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 1/ 174. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"السبب إنما يؤثر شرعا في محله".
[2] المبسوط، السرخسي 15/ 74. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 8/ 90.
[4] أصول السرخسي 2/ 305.
[5] قواعد المقري 2/ 432.
[6] المبسوط للسرخسي 26/ 146.
[7] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 23/ 168.
[8] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 16/ 152. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[9] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 238. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.