رقم القاعدة 935
نص القاعدة: مَا جَاز تَعْلِيقُه بالشَّرْطِ لا تُبْطِلُه الشُّرُوطُ الفَاسِدَة [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل ما جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة. [2]
2 -ما لا تبطله الشروط يجوز أن يتعلق بالشرط. [3]
3 -ما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد, وما لا فلا. [5] أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 2/ 2، ومعين الحكام للطرابلسي 1/ 155.
[2] فتح القدير لابن الهمام 7/ 186.
[3] التجريد للقدوري 6/ 2742.
[4] حاشية ابن عابدين 5/ 246.
[5] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131 ومجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 156، وحاشية ابن عابدين 5/ 244 و 249.