2 -لا يلزم من بطلان التابع بطلان المتبوع [1] (أعم) [ف/ ... ]
3 -إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ [2] (أعم)
4 -الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد [3] (أخص) [ف/ ... ]
5 -فوات صفة المعقود عليه لا يفسد العقد [4] (أخص) [ف/ ... ]
6 -بطلان الوصف لا يوجب بطلان أصل الصلاة [5] (أخص)
7 -تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع [6] (أخص)
المراد بالبطلان: زوال الشيء وسقوطه [7] , والوصف: هو ما يميز الموصوف عن غيره [8] , والمراد به هيئاته المحددة شرعًا أو اتفاقًا, والمقصود بأصل الشيء: أي ذاته, وهذه القاعدة من القواعد التي تبين علاقة الأصول بأوصافها من حيث مدى تأثر كل منهما بالتغيرات الجارية في الآخر.
ومعنى هذه القاعدة: أن أفعال المكلفين سواء كان مصدر التكليف بها هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العناية للبابرتي 6/ 196. وانظر قاعدة:"لا عبرة لفوات التابع مع وجود الأصل"في قسم القواعد الفقهية.
[2] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 111، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182، أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/ 159، التمهيد للأسنوي ص 101، الفروع لابن مفلح 4/ 196، 268.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 522.
[4] الكافي لابن قدامة 3/ 69. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 267.
[6] المبسوط للسرخسي 4/ 41.
[7] معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (بطل) ص 243.
[8] الكليات للكفوي ص 124، 247.