1 -قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] الآية عامة, يدخل فيها تحريم الانتفاع بالميتة, قال ابن تيمية:"أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع, وقد دل على ذلك قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} , وذلك يعم أكلها والانتفاع بها وغير ذلك" [1] .
2 -قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] . فقد وصف تعالى المَيْتة بالرجس, والرجس: القذر النجس [2] .
3 -عموم قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157] . والميتة من الخبائث. وقد تقرر أن النجاسة تتبع الأوصاف المستخبثة [3] .
4 -الإجماع على نجاسة الميتة [4] .
5 -ولأن الميت مظنة العيافة والاستقذار [5] .
تطبيقات الضابط:
1 -المنخنقة (وهي البهيمة التي تموت خنقًا بحبل أو نحوه) والموقوذة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح العمدة لابن تيمية 1/ 129.
[2] انظر: المجموع 2/ 564.
[3] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 291.
[4] انظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 19.
[5] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 63.