5 -قوة الداعي الطبعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي [1] اللزوم
6 -ما يجوز تركه لا يكون واجبا [2] اللزوم
7 -ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا جاز أن يعلق الحكم عليه استنباطا [3] اللزوم
هذه القاعدة موضوعها خاص بإحدى القرائن الصارفة لصيغة الأمر عن أصل ما وضعت له وهو الوجوب لغيره من الندب ونحوه, وقد ذكرها الإسنوي في"التمهيد", وتابعه عليها ابن خطيب الدهشة في"مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي" [4] . ومن المعلوم أن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب, ولا تصرف عن الوجوب لغيره من المعاني التي تستعمل فيها - كالندب والإباحة - إلا بقرينة على ما وضح في تناول قاعدة:"الأمر المطلق للوجوب" [5] , وهذه القرينة الصارفة للأمر عن موضوعه الأصلي عند الجمهور, قد تكون بالنص أو الإجماع, وقد تكون قرينة حالية بدلالة الحال أو السياق,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام 2/ 29.
[2] نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 4/ 1592 المكتبة العصرية.
[3] شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي 2/ 839 دار الغرب الإسلامي.
[4] انظر: التمهيد للإسنوي ص 343؛ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة 2/ 406.
[5] انظرها بهذا اللفظ في قسم القواعد الأصولية.