فهرس الكتاب

الصفحة 7580 من 19081

رقم القاعدة: 783

نص القاعدة: كُلُّ حَقٍّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ تَقَدُّمُ المَالِ يُؤَثِّرُ الدَّيْنُ فِي الْمَنْعِ مِن وُجُوبِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

كل حق يطرأ على المال من طريق الحكم يؤثر فيه الدين [2] .

1 -كل حق يتعلق وجوبه بوجود المال إذا وجب لم يسقط وجوبه بعد الإمكان [3] (مكملة) [ف/ ... ]

2 -الدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين [4] (قيد) [ف/ ... ]

3 -كل عبادة يتعلق وجوبها بالمال وجب أن يكون الدين مانعا منها [5] (متفرعة) [ف/ ... ]

4 -كل مال يملك بغير عوض وجب أن يكون الدين مانعا منه [6] (أعم) [ف/ ... ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1356.

[2] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1358.

[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 104.

[4] انظر: فتح العزيز للقزويني 5/ 506.

[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 310.

[6] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت