رقم القاعدة: 783
نص القاعدة: كُلُّ حَقٍّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ تَقَدُّمُ المَالِ يُؤَثِّرُ الدَّيْنُ فِي الْمَنْعِ مِن وُجُوبِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
كل حق يطرأ على المال من طريق الحكم يؤثر فيه الدين [2] .
1 -كل حق يتعلق وجوبه بوجود المال إذا وجب لم يسقط وجوبه بعد الإمكان [3] (مكملة) [ف/ ... ]
2 -الدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين [4] (قيد) [ف/ ... ]
3 -كل عبادة يتعلق وجوبها بالمال وجب أن يكون الدين مانعا منها [5] (متفرعة) [ف/ ... ]
4 -كل مال يملك بغير عوض وجب أن يكون الدين مانعا منه [6] (أعم) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1356.
[2] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1358.
[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 104.
[4] انظر: فتح العزيز للقزويني 5/ 506.
[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 310.
[6] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 310.